|
" 10197 "
قَوْله ( حَدَّثَنَا مُوسَى )
هُوَ اِبْن إِسْمَاعِيل وَعَبْد الْمَلِك هُوَ اِبْن عُمَيْر وَوَرَّاد هُوَ كَاتِب الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة , وَثَبَتَ كَذَلِكَ لِغَيْرِ أَبِي ذَرّ .
قَوْله ( قَالَ سَعْد بْن عُبَادَةَ )
هُوَ الْأَنْصَارِيّ سَيِّد الْخَزْرَج .
قَوْله ( لَوْ رَأَيْت رَجُلًا مَعَ اِمْرَأَتِي لَضَرَبْته بِالسَّيْفِ )
كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة بِالْجَزْمِ , وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم " أَنَّ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت إِنْ وَجَدْت مَعَ اِمْرَأَتِي رَجُلًا أُمْهِلُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء " الْحَدِيث , وَلَهُ مِنْ وَجْه آخَر " فَقَالَ سَعْد : كَلَّا وَاَلَّذِي بَعَثَك بِالْحَقِّ , إِنْ كُنْت لِأُعَاجِلهُ بِالسَّيْفِ قَبْل ذَلِكَ " وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ هَذَا الْوَجْه " أَنَّ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ : يَا رَسُول اللَّه الرَّجُل يَجِد مَعَ أَهْله رَجُلًا فَيَقْتُلهُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : بَلَى وَاَلَّذِي أَكْرَمَك بِالْحَقِّ " وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت " لَمَّا نَزَلَتْ آيَة الرَّجْم قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّه قَدْ جَعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا " الْحَدِيث وَفِيهِ " فَقَالَ أُنَاس لِسَعْدِ بْن عُبَادَةَ : يَا أَبَا ثَابِت قَدْ نَزَلَتْ الْحُدُود , أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ اِمْرَأَتك رَجُلًا كَيْف كُنْت صَانِعًا ؟ قَالَ : كُنْت ضَارِبَهُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَسْكُنَا , فَأَنَا أَذْهَب وَأَجْمَع أَرْبَعَة ؟ فَإِلَى ذَلِكَ قَدْ قَضَى الْخَائِبُ حَاجَتَهُ فَأَنْطَلِقُ , وَأَقُولُ : رَأَيْت فُلَانًا فَيَجْلِدُونِي وَلَا يَقْبَلُونَ لِي شَهَادَة أَبَدًا , فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَفَى بِالسَّيْفِ شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنِّي أَخَاف أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهَا السَّكْرَانُ . وَالْغَيْرَانُ " وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح هَذَا الْحَدِيث فِي " بَاب الْغَيْرَة " فِي أَوَاخِر كِتَاب النِّكَاح وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى قَوْله " وَاَللَّه أَغْيَرُ مِنِّي " فِي كِتَاب التَّوْحِيد . وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة لَا تُعَارَض بِالرَّأْيِ .
|